الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 19
تعدل أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 173 : )1 ................................. (بدون تغيير) ............................ )2 ................................. (بدون تغيير) ............................ )3 ................................. (بدون تغيير) ............................ )4 يمكن الإدارة منح الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية، بناء على طلبهم وبصيغة تعاقدية، تخفيف الغرامات الجبائية أو الزيادات الضريبية، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 93 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.
تخول سلطة البت في هذه الطلبات إلى مدير كبريات المؤسسات بعد عرضها على لجنة الطعن المنشأة لهذا الغرض".