الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 18
تؤسس المادة 93 مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 93 مكرر : )1 يمكن الإدارة، بصيغة تعاقدية، قبول طلب المكلف بالضريبة الرامي إلى تخفيف الغرامات الجبائية أو الزيادات الضريبية.
تخول سلطة الفصل في هذه الطلبات إلى :
- المدير الولائي للضرائب بعد عرضها على اللجنة المنصوص عليها بموجب المادة 93 من هذا القانون عندما يقل المبلغ الإجمالي للغرامات الجبائية والعقوبات، موضوع التماس التخفيض المشروط، أو يساوي مبلغ 5.000.000 دج.
- المدير الجهوي للضرائب بعد عرضها على اللجنة المنصوص عليها بموجب المادة 93 من هذا القانون عندما يفوق المبلغ الإجمالي للغرامات الجبائية والعقوبات، موضوع التماس التخفيض المشروط، مبلغ 5.000.000 دج. )2 من أجل الاستفادة من هذا التدبير، يتعين على المكلف بالضريبة تقديم طلب كتابي لدى السلطة ا لمختصة، يلتمس من خلاله التخفيض المشروط.
تبلغ الإدارة الجبائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما (30) اقتراح التخفيض المشروط إلى المكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مقابل إشعار بالاستلام، يبين فيه المبلغ المقترح للتخفيض وكذا الجدول الزمني لتسديد الدين الجبائي. ويمنح أجل ثلاثين (30) يوما للمكلف بالضريبة من أجل إبداء قبوله أو رفضه.
في حالة قبول المكلف بالضريبة فإنه يبلّغ بقرار التخفيض المشروط عن طريق رسالة موصى عليها مقابل إشعار بالاستلام. )3 عندما يصبح التخفيض المشروط نهائيا بعد استيفاء الالتزامات المدونة به وموافقة السلطة المختصة، لا يمكن اتخاذ أي إجراء نزاعي أو إعادة السير فيه من أجل إعادة النظر في الغرامات والعقوبات التي كانت موضوع هذا التخفيض أو الحقوق المرتبطة بها ."