الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 16
تعدل المادة 76 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 76 : 1 : يتم النظر في الشكاوى من قبل المصلحة التي أعدت الضريبة.
ويجوز البتّ فورا في الشكاوى التي يشوبها عيب في الشكل يجعلها غير جديرة بالقبول نهائيا، مع مراعاة أحكام المادة 95-1 من هذا القانون.
2 - ................................. (بدون تغيير) ............................
3 - ملغاة".