قانون رقم 12-12
· ج.ر عدد 72 لسنة 2012
معدَّل
قانون رقم 12-12 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن قانون المالية لسنة .2013
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 14
تعدل أحكام المادة 42 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 42 : إذا حدد العون المحقق أسس فرض الضريبة على إثر التحقيق في المحاسبة، فإنه يجب على الإدارة تبليغ النتائج للمكلفين بالضريبة، وذلك حتى في حالة عدم إجراء إعادة تقويم.
كما يتعين على الإدارة الردّ، على ملاحظات المكلف بالضريبة ."