الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 13
تعدل أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : 1 : ................................. (بدون تغيير) ............................
2 - ................................. (بدون تغيير) ............................
3 - ................................. (بدون تغيير) ............................
4 - تحت طائلة بطلان فرض الضريبة، ..........(بدون تغيير حتى) عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج أو متحصل عليها من الخارج.
تمدد المدة المذكورة في المقطع الثالث أعلاه إلى سنتين (2) في حالة اكتشاف نشاط خفيّ.
5 - في حالة إجراء التحقيق، ........ (بدون تغيير حتى) إعطاء تفسيرات تكميلية.
يجب أن يبلغ المكلف بالضريبة الذي تم التحقيق معه .......... (بدون تغيير حتى) يمكن المكلف بالضريبة الذي تم التحقيق معه أن يستعين بمستشار من اختياره.
في حالة ما إذا رفض العون المحقق ملاحظات المكلف بالضريبة، فإنه يجب عليه إبلاغ هذا الأخيرعن طريق مراسلة مفصلة و مبررة. وفي حالة ما إذا أظهرت هذه الأخيرة سببا آخر لإعادة التقويم أو الأخذ بعين الاعتبار لعناصر جديدة لم تكن واردة في الإشعار الأصلي، يمنح المكلف بالضريبة أجلا إضافيا قدره أربعون (40) يوما ليرسل ملاحظاته.
6 - ................................. (بدون تغيير) "............................