الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 12
تعدل أحكام الفقرة 3 من المادة 20 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية وتتمم كما يأتي :
" المادة 20 مكرر 3 : - 1 ................... (بدون تغيير) ............................
2 - ............................................... (بدون تغيير) ............................
3 - تترتب على إجراء التلبس الجبائي آثار جبائية إزاء أنظمة الإخضاع الضريبي وإجراءات المراقبة وحق الاسترداد، لاسيما :
- إمكانية إعداد الحجز التحفظي من طرف الإدارة،
- استثناء حق الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والأنظمة الاستثنائية،
- إمكانية إعادة تجديد عملية التحقيق المحاسبي المنتهية،
- إمكانية تمديد آجال التحقيق في عين المكان،
- تمديد في أجل التقادم بسنتين (2)،
- استثناء حق التأجيل القانوني للدفع المقدر ب 20 % و جدول الدفع بالتقسيط،
- تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 194 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
4 - ويمكن المكلف بالضريبة ................ ( الباقي بدون تغيير ) ."................