الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 10
تعدل أحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : 1)، 2)، 3)، 4)، )5 .............. (بدون تغيير) ........... )6 يجب، تحت طائلة بطلان الإجراء ............... (بدون تغيير حتى) شروحات تكميلية.
يجب أن يبلغ المكلف بالضريبة الذي حقق معه ........ (بدون تغيير حتى) الاستعانة بمستشار من اختياره.
عند رفض العون المحقق لملاحظات المكلف بالضريبة، ينبغي عليه أن يعلمه بذلك من خلال مراسلة تكون كذلك مفصلة ومبررة. وإذا أظهرت هذه الأخيرة سببا آخر لإعادة التقويم، أو أخذ عناصر جديدة لم يسبق أخذها سابقا عبر الإشعار الأصلي، يُمنح للمكلف أجل إضافي يُقدر بأربعين (40) يوما، ليرسل ملاحظاته. )7 و )8 .............. (بدون تغيير) ........... )9 يثبت عدم تقديم المحاسبة بمحضر يُدعى المكلف بالضريبة للتوقيع عليه حضوريا، كما يكون موضوع إعذار يُدعى من خلاله المكلف بالضريبة لتقديم المحاسبة في أجل لا يزيد عن ثمانية (8) أيام. كما يذكر الرفض المحتمل للتوقيع على المحضر".