قانون رقم 12-08
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-08 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2009 25
المادة 5
تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2009 التي تقدر بمبلغ واحد وسبعين مليارا وسبعمائة وأربعة وستين مليونا ومائتين وأربعة عشر ألفا ومائة وثمانية وخمسين دينارا وثلاثة وثمانين سنتيما 71.764.214.158,83( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة.