قانون رقم 12-08
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-08 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2009 25
المادة 4
تخصص خسائر الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2009 التي تقدر بمبلغ مليونين وتسعمائة وثمانية عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانين دينارا وثمانية وستين سنتيما 2.918.783,68( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة.