قانون رقم 12-08
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-08 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2009 25
المادة 3
بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2009 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ألفا وثلاثمائة وواحدا وثمانين مليارا ومائتين وثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة وأربعين ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعين دينارا وخمسة وأربعين سنتيما 1.381.223.940.847,45( دج).
إن هذا العجز المحصل عليه يخصص لمتاح ومكشوف الخزينة.