قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثالث — رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 65
يعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي استقالته أمام المجلس المجتمع طبقا لأحكام هذا القانون ويبلغ الوالي بذلك .
تكون الاستقالة سارية المفعول ابتداء من تاريخ تقديمها أمام ا لمجلس.