قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الثاني — نظام المداولات
المادة 51
يتداول المجلس الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته.
باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي الحاضرين أو الممثلين عند التصويت.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.