الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الأول — سير المجلس الشعبي الولائي › الفرع الثاني — اللجان
المادة 44
يقصى بقوة القانون، كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تناف منصوص عليها قانونا.
ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة .
ويثبت الوزير المكلف بالداخلية هذا الإقصاء بموجب قرار. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المتضمن إقصاء أحد الأعضاء بسبب عدم القابلية للانتخاب أو التنافي، محل طعن أمام مجلس الدولة.