الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الأول — سير المجلس الشعبي الولائي › الفرع الثاني — اللجان
المادة 39
يجب على الهيئات المستخدمة منح مستخدميها، الأعضاء في مجلس شعبي ولائي، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية.
يعتبر الاستدعاء لأشغال المجلس الشعبي الولائي مبررا للغياب. ومع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا القانون، تدفع الدولة أجر المنتخب غير الدائم مقابل الوقت المخصص لأداء العهدة.
لا يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لفسخ عقد العمل من طرف الهيئة المستخدمة.
يستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره الم ه ني خ لال كل الف ترة ال مخصصة لعهدته الانتخابية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.