الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الأول — سير المجلس الشعبي الولائي › الفرع الثاني — اللجان
المادة 35
تنشأ لجنة تحقيق بطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو من ثلث 1( / )3 أعضائه الممارسين .
وتنتخب عن طريق الأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحدد الموضوع والآجال الممنوحة للجنة التحقيق قصد إتمام مهمتها في المداولة التي أنشأتها.
يخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي بذلك الوالي والوزير المكلف بالداخلية.
تقدم السلطات المحلية المساعدة للجنة التحقيق لتمكينها من إتمام مهمتها.
وتقدم نتائج التحقيق للمجلس الشعبي الولائي وتتبع بمناقشة.