الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي › الفصل الأول — سير المجلس الشعبي الولائي › الفرع الثاني — اللجان
المادة 34
تشكل اللجان الدائمة أو الخاصة عن طريق مداولة يصادق عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي بناء على اقتراح من رئيسه أو الأغلبية المطلقة لأعضائه. ويجب أن يضمن تشكيل هذه اللجان تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي الولائي.
تعد كل لجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
يحدد النظام الداخلي النموذجي للجان عن طريق التنظيم.
يرأس كل لجنة عضو من المجلس الشعبي الولائي منتخب من طرفها.
تعتبر اللجنة الخاصة محلة عند انتهاء أشغالها.