قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الخامس — مالية الولاية › الفصل الثالث — التصويت على الميزانية وضبطها
المادة 170
يجوز للوالي نقل الاعتم ادات داخل الباب الواحد. ويمكنه في حالة الاستعجال نقل الاعتمادات من باب إلى باب بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي الذي يتولى إخطار المجلس بذلك خلال دورته القادمة.
غير أنه لا يجوز إجراء أي نقل للاعتمادات المقيدة بتخصيص خاص.