قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الخامس — مالية الولاية › الفصل الثاني — ميزانية الولاية
المادة 159
ترتب الإيرادات والنفقات في آن واحد حسب الطبيعة أو المصلحة أو البرنامج أو العملية خارج البرنامج.
يحدد شكل ميزانية الولاية ومحتواها عن طريق التنظيم .