قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الخامس — مالية الولاية › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 152
الولاية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخ اصة. وه ي مس ؤولة أيضا عن تعبئة مواردها. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م