الباب الرابع — تنظيم إدارة الولاية › الفصل الرابع — المصالح العمومية الولائية › الفرع الثاني — كيفيات تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الأولى الاستغلال المباشر
المادة 149
إذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية المذكورة في المادة 146 أعلاه عن طريق الاستغلال المباشر أو مؤسسة، فإنه يمكن المجلس الشعبي الولائي الترخيص باستغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به.
يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويصادق عليه حسب القواعد والإجراءات المعمول بها.
ويصادق على العقود المبرمة في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة 54 من هذا القانون.
الفقرة 4 الأملاك والتجهيزات المشتركة ما بين الولايات