قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الرابع — تنظيم إدارة الولاية › الفصل الرابع — المصالح العمومية الولائية › الفرع الثاني — كيفيات تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الأولى الاستغلال المباشر
المادة 147
تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المرجو منها.