قانون رقم 12-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الرابع — تنظيم إدارة الولاية › الفصل الرابع — المصالح العمومية الولائية › الفرع الثاني — كيفيات تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الأولى الاستغلال المباشر
المادة 146
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قصد تسيير المصالح العمومية.