الباب الرابع — تنظيم إدارة الولاية › الفصل الرابع — المصالح العمومية الولائية › الفرع الأول — أحكام عامة
المادة 141
مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا ا لمجال، يمكن الولاية أن تنشئ قصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح عمومية ولائية للتكفل على وجه الخصوص بمايأتي :
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- مساعدة ورعاية الط فولة والأشخاص المس نين أو الذين يعان ون من إعاقة أو أمراض مزمنة،
- النقل العمومي،
- النظافة والصحة العمومية ومراقبة الجودة،
- المساحات الخضراء،
- الصناعات التقليدية والحرف.
يكي ف عدد هذه المصالح العمومية وحجمها حس ب إم كان ي ات ك ل ولاي ة ووس ائ ل ها واحتياجاتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة