الباب الرابع — تنظيم إدارة الولاية › الفصل الثاني — أملاك الولاية › الفرع الثاني — الهبات والوصايا
المادة 134
تبت المؤسسات العمومية الولائية في قب ول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة لها والتي لا تك ون مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة.
وإذا كانت هذه الهبات والوصايا مقرونة بأعباء أو ش روط أو تخ صيصات خاصة، فإن قبولها أو رفضها يتم ترخيصه بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي.
يخضع قبول الهبات والوصايا الممنوحة للولاية من الخارج إلى الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالداخلية.