الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
ت ع دل أح ك ام الم ادة 194 م ك رر 1 من ق ان ون ال ضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 194 مكرر 1 : تطبق الإدارة الجبائية على المكلفين بالضريبة المعنيين، في حالة معاينة التلبس الذي تنص على إجراءاته المادة 20 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، غرامة ......................................
(الباقي بدون تغيير) ."...............................................................................................................