الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 89
تعدل أحكام المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : ينشأ صندوق وطني لاحتياطات التقاعد.
يتولى الصندوق مهمة تسيير الموارد المالية المسندة إليه من أجل تكوين احتياطات موجهة للمساهمة في استمرار المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومتها.
تتكون موارد الصندوق من : 1-3 % من ناتج الجباية البترولية،
2 - حصة............................(بدون تغيير)....................................،
3 - حصة............................(بدون تغيير)....................................،
4 - عائدات...........................(بدون تغيير)....................................،
5 - الهبات و الوصايا،
6 - كل الموارد الأخرى ...........(بدون تغيير)..............................
توظف موارد الصندوق..............(الباقي بدون تغيير)............................".