الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 87
تعدل وتتمم أحكام المادة 136 من الأمر رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 190 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وبالمادة 17 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الم وافق 24 ي ون ي و سنة 1996 والمت ض من ق ان ون المالية التكميلي لسنة 1996 وبالمادة 61 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وبالمادة 79 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ................ (بدون تغيير) ...............
في باب النفقات :
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني.
- إعانة الدولة عن طريق الجمعيات الخيرية والاجتماعية.
- نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد.
تحدد كيفيات ........... (بدون تغيير) ."..................