الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 86
تعدل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 117-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .....................................................(بدون تغيير)..................................................
في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للاستفادة من القروض المصغرة من خلال اقتناء المعدات الصغيرة والمواد الأولية لانطلاق المشاريع التي لا تفوق كلفتها مليون دينار ( 1.000.000 دج) والمخصصة لتكملة مستوى المسهامات الشخصية المطلوبة لاستيفاء شروط الاستفادة من القرض البنكي.
- منح الق روض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مليون دينار ( 1.000.000 دج).
(.............................. الباقي بدون تغيير)................................... ."