الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 84
تعدل وت ت مم أحكام المادة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بالمادة 26 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة بالمادة 59 من قانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 102-302 وعنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة.
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات الاستثمارات المادية وغير المادية التي تساهم في تحسين مردودية وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- التقييس،
- الجودة،
- الاستراتيجية الصناعية،
- الملكية الصناعية،
- البحث والتنمية،
- التكوين،
- الإعلام الصناعي والتجاري،
- التصديق،
- الابتكار،
- ترقية الجمعيات المهنية،
- إعادة التأهيل،
- استعمال وإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي ................ (بدون تغيير حتى) أشغال تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
(..................................... بدون تغيير)..................................
- النفقات مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بإنشاء وتطوير واستغلال المناطق.
- النفقات المتصلة بالنظام الوطني للابتكار.
- غيرها من النفقات التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة.
- نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه.
يكون الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."