الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 81
تعدل وتتمم أحكام المادة 78 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011 وتحرركما يأتي :
"المادة 78 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 137-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة المرتبطة بإنجاز برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها تلك المتعلقة بالمشاريع المهيكلة،
- الاعتمادات المرتبطة ببرامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز المخصصة في 31 ديسمبر سنة 2011 لحساب التخصيص الخاص رقم 061-302 والذي عنوانه "نفقات برأس المال"،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بإنجاز هدف هذا الحساب.
- في باب النفقات : ................................. (الباقي بدون تغيير)................................".