الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 144 : تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها.......( بدون تغيير حتى) الخمسة الموالية.
غير أنه يتم ربط الإعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات قابلة للاهتلاك في مدة تتجاوز خمس (5) سنوات، بسنوات مدة الاهتلاك، وفقا للشروط المحددة أعلاه.
في حالة التنازل ...................................... ( الباقي بدون تغيير) ."............................................