قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 79
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية للمشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة.
ويصبّ متبقي هذا الحساب في حساب نتائج الخزينة.