الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 76
يفتح بعنوان سنة 2012 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وستمائة وثمانية ملايير ومائتان وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 4.608.250.475.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي م بلغه ألفان وثمانمائة وعشرون مليارا وأربعمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وواحد وثمانون ألف دينار ( 2.820.416.581.000 دج) ل تغطية ن فقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.