قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 74
ينشأ رسم نسبته 0,5 % على رقم أعمال شركات إنتاج المشروبات الغازية واستيرادها ويدفع لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصحة.
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة