الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 72
تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المعدلة بالمادة 88 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي :
" المادة 111 : تحصل مبالغ الرسوم الرمز 01-746 إلى 04-746 ............................... ( بدون تغيير حتى) كما يأتي :
طبيعة الأتاوات تعريفة الوحدة ب (دج) ..... (بدون تغيير) ....... ..... (بدون تغيير) ....... 05-746 رسم العدول عن استعمال علامة / أو إلغاء التنازل 800 06-746 و 07-746 ..... (بدون تغيير) ....... ..... (بدون تغيير) ....... 08-746 رسم التحري عن المماثلة/ أو الموضوعة في ثلاثة أقسام. 3.000 الرسم الذي يتجاوز ثلاثة أقسام المواد المماثلة/ أو 746.09 إلى 747.09 الموضوعة (.... بدون تغيير)...... ..... (بدون تغيير) .......