الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 70
تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بالمادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 المعدلة بالمادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 : ينشأ رسم إضافي ...................... (بدون تغيير حتى) يحدد مبلغه ب 11 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس ............................. (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي على الاستهلاك.
يوزع ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية كما يأتي :
- 6 دج لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية،
- 1 دج لفائدة صندوق التضامن الوطني،
- 2 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"،
- 2 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لستة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لستة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي