قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
ت ع دل أح ك ام الم ادة 138 م ك رر من ق انون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 138 مكرر : يمكن تجمعات الشركات مثلما هي محددة (بدون تغيير حتى) بأحكام القانون التجاري.
يتم الإقصاء التلقائي من محيط تجمع الشركات بالمفهوم الجبائي، لكل شركة تتوقف عن استيفاء الشروط المبينة أعلاه".