الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 68
تعدل وتتمم أحكام المادة 12 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 مكرر 1 - الامتيازات (بدون تغيير)
1 - في مرحلة الإنجاز (بدون تغيير)
2 - في مرحلة الاستغلال (بدون تغيير حتى) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
ج - الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري وكذا مبالغ الأملاك الوطنية بالنسبة لعمليات التنازل المتضمنة الأصول العقارية الممنوحة بهدف إنجاز مشاريع استثمارية.
علاوة على الامتيازات (الباقي بدون تغيير) وتستفيد من هذه الأحكام أيضا مشاريع الاستثمارات التي حصلت مسبقا على الامتياز بقرار من مجلس الوزراء".