الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 67
تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة :11 تستفيد الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات غير المستثناة من المزايا والمنجزة في المناطق المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه من المزايا الآتية :
1 - بعنوان إنجاز الاستثمار ........................................ (بدون تغيير حتى) والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
2 - بعد معاينة انطلاق الاستغلال ................... (بدون تغيير حتى) الملكيات العقارية التي تدخل مباشرة في إطار الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات.
الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري وكذا مبالغ الأملاك الوطنية بالنسبة لعمليات التنازل المتضمنة الأصول العقارية الممنوحة بهدف إنجاز مشاريع استثمارية.
وتستفيد من هذه الأحكام أيضا مشاريع الاستثمارات التي حصلت مسبقا على الامتياز بقرار من مجلس الوزراء".