الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 66
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : زيادة على الحوافز الضريبية وشبه الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، يمكن أن تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه :
1 - بعنوان إنجاز ..........................(بدون تغيير حتى) المنفذة في إطار الاستثمار المعني.
2 - إعفاء العقود المتضمنة التنازل عن الأراضي الممنوحة في إطار هذا الأمر من حقوق التسجيل.
- في مرحلة الاستغلال ...................(بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم.
كما تستفيد عمليات التنازل على الأصول العقارية الممنوحة لإنجاز المشاريع الاستثمارية من إعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري وكذا تسديد حقوق الأملاك الوطنية.
وتستفيد من هذه الأحكام أيضا مشاريع الاستثمارات التي حصلت مسبقا على الامتياز بقرار من مجلس الوزراء".