قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 60
يوجه ناتج الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ أثناء موسم الاصطياف لفائدة البلديات الساحلية، كل في مجال اختصاصها الإقليمي.