قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 59
يرخص لقابضي أملاك الدولة منح جدول زمني لتسديد، بالتقسيط، سعر التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإقامة برامج سكنات مدعمة من الدولة والممنوحة لمرقين عموميين أو خواص يعبرون عن حاجتهم.
يجب تسديد سعر التنازل كليا في جميع الأحوال، قبل تسليم السكنات المنجزة للمستفيدين منها.