قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 57
تخضع التونة البيضاء الموجهة للتحويل ال تابعة للفصول 70 و 73 و 74 و 76 و 82 و 84 و 85 و 87 و .89
04 . 40 و .40.12 التابعة للفصول 12 و 13 و 28 و 29 و .30 التابعة للفصل .93 36.01 و 36.02 و .36.03 المتفجرات التابعة للفصلين 28 و .29 إلى معدل 15 % من الحقوق الجمركية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.