الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 54
تنشأ المادة 123 مكرر ضمن القسم الثاني من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعب ان عام 1399 الم وافق 21 يول ي و سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 123 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن تقرر تعليق أو استبعاد الاستفادة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية لكل من تعسف في استعمالها، بمقتضى مقرر من المدير العام للجمارك ."