قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 53
يعفى نشاط صناعة الخبز من الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة.