الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل أحكام المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 46 : تعتبر مداخيل موزعة على وجه الخصوص : 1 إلى 7 ............................................ (بدون تغيير) ...............................................................
8 - الأرباح المحولة إلى شركة أجنبية ................. ( الباقي بدون تغيير) ."......................................