الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 49
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 20 : تستفيد اقتناءات التجهيزات التي ينجزها المقرضون الإيجاريون في إطار عقد البيع الإيجاري المالي المبرم مع المقاول المستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بأحكام الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 من الامتيازات الآتية :
أ - الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للسلع غير المستثناة، المستوردة والداخلة مباشرة في إنجاز الاستثمار،
ب - الإعفاء من حقوق نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل الاقتناءات العقارية المحققة في إطار الاستثمار المعني".