الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 47
ينشأ ضمن الجزء الخامس من قانون الإجراءات الجبائية فصل سابع مكرر عنوانه "المحررات الجبائية"، يشتمل على مادتين : المادة 174 مكرر والمادة 174 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 174 مكرر : - لا تجري أي زيادة في الإخضاع الضريبي السابق إذا كان سبب الزيادة المتمم من طرف الإدارة يعود إلى تباين في تقدير الوضعية بالنظر للنص الجبائي من طرف المكلف بالضريبة حسن النية الذي يتبع لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات وإذا أثبت أن طريقة التقدير المقدمة من طرف المكلف بالضريبة قد قبلتها الإدارة.
وتطبق الضمانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى عندما :
- تبلّغ الإدارة بموجب رسالة مكتوبة واضحة وتامة من طرف المكلف بالضريبة حسن النية.
- تكون الإدارة قد اتخذت قرارا قطعيا فيما يخص وضعية بالرجوع لنص جبائي في أجل أربعة (4) أشهر أو لم ترد في هذا الأجل.
- يكون اتخاذ القرار سابقا لتاريخ انتهاء أجل التصريح الذي يتوفر لدى المكلف بالضريبة أو في غياب التزام بالتصريح السابق لتاريخ تحصيل الضرائب التي تماثل التصفية التلقائية للضريبة.
تحدد كيفيات التطبيق، لا سيما المضمون والمكان وكذا كيفيات إيداع هذا الطلب، عن طريق التنظيم".
"المادة 174 مكرر 1 : عندما تتخذ الإدارة قرارا قطعيا تبعا لطلب مكتوب وواضح وكامل يقدّم بعنوان المادة 174 مكرر من طرف المكلف بالضريبة حسن النية الذي يتبع اختصاص مديرية كبريات المؤسسات، يمكن هذا الأخير إبلاغ الإدارة في أجل شهرين (2) ملتمسا إعادة مراجعة هذا الطلب شريطة عدم ورود أي عنصر جديد.
تقوم الإدارة بالرد، عندما تبلغ بطلب إعادة المراجعة التي تباشرها بصورة جماعية، وفق نفس القواعد والآجال لتلك المطبقة على الطلب الأصلي، ويحسب ذلك ابتداء من الإبلاغ الجديد.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".