الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 45
تنشأ ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة 104 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 مكرر : - يمكن مدير كبريات المؤسسات ومديري الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة تسديد 50 % من الحقوق الأصلية والغرامات موضوع الملاحقة الجزائية واكتتاب جدول الاستحقاق للتسديد يحدد على النحو الآتي :
- أجل التسديد يقدر بستة (6) أشهر عندما يقل مبلغ الدين الجبائي عن عشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج).
- أجل تسديد مدته إثنا عشر (12) شهرا عندما يتجاوز مبلغ الدين الجبائي عشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج) ويقل عن ثلاثين مليون دينار ( 30.000.000 دج).
- أجل تسديد مدته ثمانية عشر (18) شهرا عندما يتجاوز مبلغ الدين الجبائي ثلاثين مليون دينار 30.000.000( دج).
ينهي سحب الشكوى الدعوى العمومية طبقا للمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية".