قانون رقم 11-16
· ج.ر عدد 72 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 43
تعدل أحكام المادة 94 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 94 : 1 - (بدون تغيير)
2 - عند انقضاء السنة العاشرة (بدون تغيير حتى) في حكم الملغاة.
يصدر حكم الإلغاء من طرف مدير الضرائب بالولاية.
3 - لا يجوز أن تكون (بدون تغيير حتى) شطبت من هذه الكشوف".